410

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة السابعة والثلاثون

ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس(١).

إذا ورد حكم استثنائي على خلاف مقتضى القواعد العامّة، وكان هذا المستثنى معقول المعنى؛ فقد جرى على ألسنة كثير من الفقهاء - خاصة منهم الحنفية - قولهم: ((هذا خلاف القياس)).

وأوضح هذا الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - فقال:

(( والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النصّ قد جاء في موضع يشابهه بنقيض ذلك الحكم، فيقال: هذا خلاف قياس ذلك النصّ)). اهـ (٤٥٤/١).

وأصَّلوا على ذلك أصلاً فقالوا: (( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه(٢)، وإنّما يثبت للحاجة أو الضرورة أو على وجه الاستحسان.

(١) «مجموع الفتاوى» (٥٨٤/٢٠) وانظر «قواعد الأحكام» (١٤٨/٢) للعزّ بن عبد السلام و«الأشباه والنظائر» (٤٤٨/٢) لابن الوكيل و«ابن تيمية: حياته وعصره، آراؤه، وفقهه» (ص٤٤٣-٤٩٢) لأبي زهرة، و«ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه»(ص٢٩٦-٣٠٥) لعبد العظيم شرف الدِّين.

(٢) الخادمي: «مجامع الحقائق» (ص٣٣١) و«المجلة» (م/١٥ شرح رستم باز) و«شرح القواعد الفقهية» (١٥/٢) و«المدخل» (ف/٦٢٥) و«المدخل الفقهي» (ص٨١) للكردي. وذكرها الأصوليون في شروط صحة القياس بعبارة: «ألاّ يكون معدولاً به عن سَنن القياس»، واختلفوا فيها على مذاهب أشهرها: جواز القياس عليه وهو مذهب الجمهور.

الثاني: المنع مطلقاً، وهو مذهب بعض الحنفية، ورجّحه الآمدي في «الإحكام في أصول =

410