Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فأمر الله - تعالى - بطاعته، وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأنّ طاعة الرّسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنّه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً، بل حذف الفعل، وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأنّهم إنّما يطاعون تبعًا لطاعة الرّسول)). (٤٩/١-٥٠).
وقال - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾(١).
قال رحمه الله: فأخبر - سبحانه - أنّه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن يتخيّر بعد ذلك فقد ضلَّ ضلالاً مبينًا)). اهـ (٥٤/١).
وانظر باقي الأدلة في (٥٠/١-٥٥ و٢٧٩/٢-٢٨١).
ب - الأدلّة من السنّة:
عن عبد الله بن عباس أنَّ هلال بن أميّة قذف امرأتَه بشَرِيكِ بن سمحاء عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلّم-، فذكر حديث اللِّعان فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلّم -: ((لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي فِيهِ شَأْنٌ)(٢).
قال - رحمه الله - مبيِّناً وجه الدلالة من هذا الحديث:
« يريد - والله ورسوله أعلم - بكتاب الله قوله - تعالى -: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللّهِ﴾(٣)، ويريد بالشّأن - والله أعلم - أنَّه
(١) سورة الأحزاب الآية ٣٦.
(٢) تقدّم تخريجه.
(٣) سورة النور: ٨.
395