382

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا، ولا بعته، ولا حرثت هذه الأرض، ولا زرعتها، ونحو ذلك، وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعاً بالإذن والتوكيل فيه، فإنّه نفس ما حلف عليه، وإن كانت عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس، فإن قصد منع نفسه من المباشرة، لم يحنث بالتوكيل، وإن أطلق اعتبر سبب اليمين، وبساطها، وما هيجها.

وعلى هذا إذا أقرّ الملك، أو أغنى أهل البلد لرجل بمال كثير لم يقبل تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه مما يتموّلُ به، فإن أقرّ به فقيرٌ يعد عنده الدرهم والرغيف كثيراً قبل منه ... (٦٤/٣ - ٦٥)، وما بعدها.

المثال التاسع: الإلزام بالصداق الذي اتّفق الزوجان عليه على تأخير المطالبة به، وإن لم يسمّيا أجلاً، بل قال الزوج: مائة مقدّمة، ومائة مؤخرة، فإنّ المؤخر لا يستحق المطالبة به إلّا بموت أو فرقة، هذا هو الصحيح، وهو محض القياس والفقه، فإنّ المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين، كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلّا بالموت أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط. (١٠٣/٣ - ١٠٦).

وانظر فروعاً أخرى(١) في (٥٢/٢ - ٥٨: ٨٥ - ٨٦ و ٦٩/٣؛ ٩٨ - ٩٩؛ ١٠٠؛ ١٠١: ٢٣٧ - ٢٣٨ و٢٨٠/٤؛ ٢٨٩ - ٢٩٠).

(١) وانظر «أحكام أهل الذمة» (٧٧٠/٢) و«إغاثة اللهفان»(٣٣٠/١ - ٣٣٣) و«زاد المعاد» (٤٩٠/٣) و«طريق الهجرتين» (ص٥٠٦).

382