359

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

القاعدة الثامنة والعشرون

تخصيص العام بالعرف والعادة(١).

كما أنّ الحقيقة العرفية تقدّم على الحقيقة اللّغوية، كذلك يصلح العرف في تخصيص اللّفظ العام، وتقييد المطلق.

فلو قال الرجل لامرأته: «الطّلاق يلزمني لا تقولين لي شيئاً إلّ قلتُ لك مثله» فقالت له: أنت طالق ثلاثاً. فالحالف لم تدخل هذه الصّورة في عموم

(١) انظر «قواعد الأحكام» (١٠٧/٢) و«نشر العرف» (١١٦/٢، ١٢٥) و«الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١٥٠/١) و«قواعد الزركشي» (٣٩٣/٢) و«قواعد ابن رجب» (ق/١٢١ و١٢٢) و« القواعد والضوابط» الندوي (ص ٢٧٩)، وقد اختلف فيها الأصولیون على قولين:

أحدهما: عدم جواز التخصيص بها، وهو قول الجمهور.

والثاني: الجواز، وهو قول الحنفية.

انظر تفصيل المسألة في: «البرهان» (٤٤٦/١)، «المعتمد» (٣٠١/١)، «المسؤَّدة» (ص ١٢٣)، « الإحكام» الآمدي (٥٣٤/٢)، «المحصول» (١٩٨/٢/١)، «شرح اللّمع» (٣٩١/١)، «منتهى السول» (ص ١٣٣)، «شرح التنقيح» (ص ٢١١)، «العدّة» (٥٩٣/٢-٥٩٥)، «مختصر البعلي» (ص ١٢٤)؛ «البحر المحيط» (٣٩١/٣-٣٩٧)، «التمهيد» الإسنوي (ص ٣٨٠)، «التحرير ومعه التقرير» ابن الهمّام وابن الحاج (٢٨٢/١)، «المستصفى» (١١١/٢ - ١١٢)، «حاشية العطّار على المحلّي على جمع الجوامع»(٧٠/٢)، «مسلّم الثبوت» (٢٤٥/١)، «نهاية السول» (٤٦٩/٢ - ٤٧٦)، «الوصول» ابن برهان (٣٠٦/١)، «الإبهاج» (١٨٠/٢)، «بيان المختصر» الأصفهاني (٣٣٣/٢ - ٣٣٤)، «رسائل ابن عابدين» (ص ٢٩٩، ٣٢١)، «تقريب الأصول» لابن جزيّ (ص ١٤٥)، «إرشاد الفحول» (ص ١٦١).

359