Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
إذا دار اللّفظ الصادر من الشّارع بين المعنى اللّغوي والمعنى العرفي، حمل على المعنى العرفي، - وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية - لأنّ العرف محكّم في التّصرّفات كما تقدّم.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فوائد تتعلّق بالإفتاء:
« لا يجوز له أن يفتيّ في الإقرار، والأيمان، والوصايا، وغيرها مِمَّا يتعلّق باللّفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها، والمتكلّمين بها، فيحملها على ما اعتادوه، وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضلّ». اهـ (٢٨٩/٤).
ومن مسائلها المخرّجة عليها في "إعلام الموقّعين":
لو حلَف بأيمان المسلمين، أو بالأيمان اللاّزمة، أو قال: جميع الأيمان تلزمني، أو حلف بأشدّ ما أخذ أحد على أحد، ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العُريان، وإطعام الجياع، والاعتكاف، وبناء الثغور ونحوها ملاحظةً لما غلب الحلف به عرفاً، فألزمناه به، لأنّه المسمّى العرفي، فيقدّم على المسمى اللّغوي. انظر (٩٨/٣).
(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٥١/١) وللسيوطي (ص١٠٣) ولابن نجيم (٩٧) و«قواعد الزركشي» (٣٨٣/٢؛ ٣٩٠) و«التمهيد» للإسنوي (ص ٢٢٨) و«الوصول» لابن برهان (١١٨/١) و«مجموع الفتاوي» (٩٧/٧) و«الإبهاج» (٣٦٤/١) و«إعداد المهج» (ص ٢٤٢).
356