Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل، ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلّم في مآخذ الأحكام، وعللها، والأوصاف المؤثّرة فيها إلحاقًّا وفَرْقاً إلاّ على هذه الطريقة))(١) اهـ.
وقال - رحمه الله - في "إعلام الموقّعين" (٤٥٩/٢):
(( من أصول الشريعة أنّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما)). وانظر (٢٩٩/٣).
وقال في "زاد المعاد"(٢):
(( مبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدّنيا والدّين على هذين الأصلين )).
وأورد هذه القاعدة في مسألة الحيلة السُّرَيْحِيَّة(٣) فقال:
(( وقاعدة الشّرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما، وهكذا ما نحن فيه سواء، فإنّ مصلحة
(١) «مفتاح دار السعادة» (ص ٣٥٠).
(٢) (٤٨٦/٣)
(٣) نسبة إلى ابن سريج الشافعي المتوفي سنة ٣٠٦ هـ. وقد حدثت هذه الحيلة في الإسلام بعد المائة الثالثة، وصورتها، أن يقول: كلّما طلّقتك - أو كلّما وقع عليك طلاقي - فأنت طالق قبله ثلاثاً. فلا يتصوّر وقوع الطلاق بعد ذلك؛ إذ لو وقع لزم وقوع ما علّق به وهو الثلاث، وإذا وقع الثلاث امتنع وقوع هذا المنجز، فوقوعه يفضي إلى عدم وقوعه، وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده لم يوجد. انظر «إعلام الموقّعين» (٣١٧/٣)، وقد أنكرها كثير من الأئمّة، منهم ابن القيم رحمه الله حيث أفاض في إبطالها. انظر المصدر السابق (٣١٧/٣ - ٣٤٩).
329