318

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

ما جاء في فصل في بيان الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحدّ على أبيها وأمّها، قال:

« ومن تأمّل أسرار الشريعة، وتدبّر حِكَمَهَا رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها، ونواهيها، بادياً لمن له نظرة نافذة، فإذا حرّم عليهم شيئاً عوّضهم عنه بما هو خير منه وأنفع، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه، كما حرّم الرطب بالتمر وأباح لهم منه العَرَايَا، وحرّم عليهم النظر إلى الأجنبية، وأباح لهم منه نظر الخاطب، والمعامل والطبيب، وحرّم عليهم أكل المال بالمغالبات الباطلة كالنّرْد والشَّطْرَنْج وغيرهما، وأباح لهم أكله بالمغالبات النافعة كالمسابقة والنضال، وحرّم عليهم لباس الحرير، وأباح لهم منه اليسير الذي تدعو الحاجة إليه، وحرّم عليهم كسب المال بربا النسئية، وأباح لهم كسبه بالسَّلَم، وحرّم عليهم في الصّيام وطء نسائهم، وعوضهم عن ذلك بأن أباحه لهم ليلاً، فسهل عليهم تركه بالنهار، وحرّم عليهم الزنا، وعوّضهم بأخذ ثانية، ورابعة، ومن الإماء ما شاءوا، فسهل عليهم تركه غاية التسهيل، وحرّم عليهم الاستقسام بالأزلام، وعوّضهم عنه بالاستخارة ودعائها، ويا بعد ما بينهما، وحرّم عليهم نكاح أقاربهم، وأباح لهم منه بنات العمّ، والعمّة، والخال، والخالة، وحرّم عليهم وطء الحائض، وسمح لهم في مباشرتها، وأن يصنعوا بها كلّ شيء إلاّ الوطء، فسهل عليهم غاية السهولة، وحرّم عليهم الكذب، وأباح لهم المعاريض التى لا يحتاج من عرفها إلى الكذب معها البتّةَ، وحرّم عليهم كلّ ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وعوّضهم عن ذلك بسائر أنواع الوحوش والطير على اختلاف أجناسها وأنواعها». اهـ (١٤٤/٢).

318