316

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

((والقسم الثالث (يعني رأياً هو موضع الاشتباه) سوّغوا (يعني السلف) العمل، والفتيا، والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بدٌّ ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرّموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدِّين، بل غايته أنهم خيّروا بين قبوله وردّه، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرّ من الطّعام والشّراب الذي يحرم عند عدم الضّرورة إليه، وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضّرورة، لم يفرّطوا فيه، ويفرّعوه، ويولّدوه ويوسّعوه .. فلم يتعدّوا في استعماله قدر الضرورة، ولم يبغوا بالعدول إليه مع تمكّنهم من النصوص والآثار)). (٧٠/١).

***

316