Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
وبنى عليها - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"(١) فروعاً كثيرةً، منها:
ما جاء في فصل، عنوانه: التيمم في العضوين على وفق القياس، قال:
(( وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث، فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث، سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى، إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم، ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب، فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل، ولله الحمد)). اهـ (٤٥٠/١).
ومنها ما جاء في فصل في حكم بيع المقائي، والمطابخ، والباذنجان، ونحوها، قال:
(( فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة قال: لأنه معدوم فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوزه كأهل المدينة، وبعض أصحاب أحمد، فقولهم أصح؛ فإنه لا يمكن بيعها إلا على هذا الوجه ولا تتميز اللقطة المبيعة عن غيرها، ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك، ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم وأعظمه ضرراً والشريعة لا تأتي به)). اهـ (٤٦٦/١).
ومنها إباحة الزواج ببنات الأعمام والعمات، والأخوال، والخالات، فإن الناس - ولا سيما العرب - أكثرهم بنو عم بعضهم لبعض، إما بنوة عم دانية أو قاصية، فلو منعوا من ذلك لكان عليهم فيه حرج عظيم وضيق. انظر (١٢٧/٢).
(١) وانظر «تهذيب السنن» (٢٣٩/٣) و«كتاب الصلاة» (ص ١٢٤)؛ و«تحفة المودود» (ص ١٧٢)، و«زاد المعاد» (٤٨٠/١؛ ٤٨١ و٢٢٢/٢ و٥٩٣/٥)، و«مفتاح دار السعادة» (ص٣٥٠٤٣٤٩؛ ٣٥٢؛ ٣٥٨) و«إغاثة اللهفان» (١٤٤/١ - ١٤٧ و١٥٠ - ١٥٩).
306