61

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة.

فمما ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرَّمَ ما بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِيْنَةِ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي ﷺ: (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ) رواهما البخاري.

وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ إبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حرَّم إبراهِيْمُ مَكَّةَ).

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ إبْراهِيْمَ حَرَّمَ مكّةَ، وَإِنِّيْ أُحرِّمُ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا يريد المدينة).

وعن أنس مرفوعاً: (اللهم إني أُحرِّم بين جبليها).

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: (الْمدِيْنَةُ حرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ وَوْرٍ).

وعن أبي سعيد مرفوعاً: (إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَاماً ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا).

جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

61