Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
معناه أن : خراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه وحسابه ، في مقابلة الضمان ، وقد ورد هذا الحديث في حادثة ، خلاصتها : ( أن شخصاً اشترى غلاماً - أي عبداً - واستغله زماناً ثم وجد فيه عيباً قديماً، فخاصم البائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول عليه السلام بِرَدِّه على البائع ، فقال هذا : يارسول الله إنه قد استغل غلامى فقال له : هذا : الخراج بالضمان ، لأنه لو كان قد تلف في يده ، قبل الرد لكان من ماله ) .
هذه القاعدة تعنى عكس القاعدة السابقة ( الخراج بالضمان ) أي أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً ، فنفقة ردّ العارية إلى المعير يلتزم بها المستعير، بخلاف رد الوديعة فإن كلفته على المودع ، لأن الإِيداع لمصلحته ، وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه ، ونفقة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم وبيت المال يتحمل نفقة اللقيط ، وهو الطفل المنبوذ المجهول
96