Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
فإذا وهب أحد شيئاً لآخر لا تتم الهبة قبل القبض، وكذا الهدية والصدقة وما أشبه ذلك، فلا بد من القبض حتى يتم التبرع، ولو رجع الواهب قبل القبض لم تلزم الهبة وله ذلك، ولو توفي الواهب أو الموهوب له بطلت الهبة.
أي كتبدل الشيء المملوك، والأصل في هذا حديث بريرة: (وهو أن النبي ﷺ دخل يوماً على بريرة مُعْتقة عائشة رضي الله عنها، فقدمت إليه تمراً، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم، فقالت يا رسول الله إنه لحم تُصُدِّقَ به عليَّ، فقال ﷺ: لك صدقة ولنا هدية)(١).
يعني إذا أخذته من المالك كان صدقة عليك، وإذا أعطيته إيانا يصير هدية لنا، فعلم أن تبدل الملك يوجب تبدلاً في العين، وعلى هذا فرع الفقهاء أن المشتري إذا باع
(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣) في الهبة - ومسلم برقم (١٥٠٤) في الزكاة وأبو داود برقم (١٦٥٥) والنسائي برقم (٣٤٨١) وابن ماجه في الطلاق برقم (٢٥٢١).
90