Jurisprudential Principles with Brief Explanation
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
•Legal Maxims
سیمې
سوریه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jurisprudential Principles with Brief Explanation
Izzat Abid Al-Da'asالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
خپرندوی
دار الترمذي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ملاحظة : المبيع إن كان من جنس المسمى ، فوصفه وهو مشار إليه لغو، ووصفه غائباً معتبر ، وإن لم يكن من جنسه . فالعبرة للجنس المسمى مطلقاً حاضراً كان المشار إليه أو غائباً مثل لو قال : بعتك هذا الحجر من الماس بكذا وقبل المشتري ، ثم تبين أنه زجاج ، فالبيع باطل ، لظهور أن المشار إليه من جنس آخر ، فلا عبرة للإشارة حينئذ بل للجنس المعتبر، إذا العقد يتعلق بما سماه ، لا بما أشار إليه بخلاف الغائب فلا تتأتى فيه الإِشارة .
أي إذا ورد جواب بإحدى الأدوات المجملة ، كنعم ، وبلى ، بعد سؤال مفصل ، يعتبر الجواب مشتملًا على مافي السؤال من تفصيل ، لأن مدلول هذه الأدوات يعتمد على ماقبلها ، فإن سئل هل لفلان عليك كذا أو كذا بسبب كذا ؟ فأجاب : نعم .
أو سئل أليس له عليك كذا ؟ فأجاب : بلى كان مقراً بجميع ماورد في السؤال ، ولو لم يكرره ، والفرق بين نعم وبلى كما في مغني اللبيب ، أن الجواب بنعم تصديق لما قبلها
69