106

Jurisprudential Principles with Brief Explanation

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

خپرندوی

دار الترمذي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Legal Maxims
سیمې
سوریه

نفسها كما لو قطعت رباطها وشردت أو جفلت أو نفحت برجلها أو بذنبها فأضرّتْ أحداً ، أو ربط شخصان دابتهما في مكان مأذون بالربط فيه فاتلفت احداهما الأخرى فلا ضمان على أحد .

أما لو كان جناية العجماء منبعثة من الإنسان ، أو تقصيره كانت مضمونة ، كما إذا أجفل الدابة فضربت أحداً فإنه يضمن ، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته .

٩٠ - القاعدة الثالثة والثلاثون: [ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ] م/ ٥٩

فعلى هذا ليس للقاضي التصرف في أمور الوقف مع وجود متوليه ، ولا التصرف في مال الصغير مع وجود وصي ولو كان من قبله ، ولا إنكاح الصغير أو الصغيرة مع وجود ولي ، إلا إنه إذا وجد خيانة ، أو تقصيراً فله حق العزل ، لأن ولاية القاضي عامة وصيانة هذه الأموال من الحق العام ، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام . وإن كان ليس له أن يباشر

106