419

القانون المسعودي

القانون المسعودي

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

============================================================

القانون المسعودى. ج 1 219 المقالة الثانية حد الخميس، فيكون اولها يوم اثنين وآخرها يوم اربعاء و ايامها لذلك (شنح) فهى ناقصة و لايزال كذلك الى ان يتغير احد رأسى السنين وا و ذلك عند بلوغ الميلاد 204 من الساعة العاشرة من ليلة الاحد، فان زيادة فضلة البسيطة عليه يفضى الى نصف نهار يوم الخميس من جهةيه ه ان تولده بنقصان فضلة البسيطة من نصف نهار يوم الحميس اوكسورها فقط من نصف نهار الاحد، لان الايام الاربعة ستغرقها ما بين الاحد والره و الخنيس وعند هذا الحد يتحول اول القابلة الى السبت و اول الاولى على حاله، ولذلك تكون ايامها (شنه) وهى تامة ، وعلى ذلك تكون الى وا ان يتحول الاول من الاثنين الى الثلثاء عند نصف نهار يوم الاثنين 10 الا ان يتقدمها عبور فيصير تحولها الى الثلاثاء عند 589 من الساعة و الرابعة من نهار الاثنين لما تقدم ذكره فى علل العبور ، واذا كان هذا و اول ما يمكن من حدود يوم الثلاثاء وزدنا عليه فضلة البسيطة انتهينا ه الى 385 من الساعة الاولى من ليلة السبت وهو حد السبت) فالسنة معتدلة لان اولها يوم الثلاثساء واول التى يتلوها يوم ااسبت 15 وكذلك اذا زدنا على آخر حدود يوم الثلاثاء وهو 204 من الساعة و العاشرة من ليلته على ما قدمنا علة وضعه فضلة البسيطة تأدى بنا الى ونصف نهار يوم السبت وهو آخر حدوده، فلمالم يتغيررآسا السنون طول قه مدة كون الاولى يوم الثلاثاء قلنا ان الاعتدال وحده هو كيفية السنة التى ليلة الثلثاء وا اولها يوم الثلثاء، ولماكان 204 من الساعة العاشرة من ليلة 20 هو مبدأ تحول اول السنة الى يوم الخنيس بعد ان كانت فى يوم الثلثاء معتدلة

مخ ۴۱۹