378

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
واما الحينيان فَهُوَ ان يحلف بِاللَّه انه لَيْسَ عِنْده دِرْهَم وَهُوَ يرى انه لَيْسَ عِنْده ذَلِك وَهُوَ عِنْده
وَالثَّانِي ان يحلف بِاللَّه بِأَن عِنْده درهما وَهُوَ يرى انه دِرْهَم وَلَيْسَ عِنْده دِرْهَم
فانه فِي هَذِه الاوجه الاربعة لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة مُطلقًا وَهُوَ قَول الله تَعَالَى ﴿لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم﴾ الْآيَة الْبَقَرَة ٢٢٦
يَمِين الْفَوْر
احدهما ان يَقُول لَا وَالله وَالثَّانِي ان يَقُول بلَى وَالله فِي الشِّرَاء وَالْبيع وَلَا يكون قلبه على الْيَمين فِي شَيْء من ذَلِك فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة فيهمَا
وَقَالَ بعض ان يَمِين الْفَوْر هُوَ ان الْمَرْأَة اذا قَامَت لتخرج فَيحلف الزَّوْج لَا تخرج فَهُوَ على الْفَوْر ان خرجت اَوْ لم تخرج فَأَما اذا خرجت بعد ذَلِك فَلَا يَحْنَث فِي يَمِينه ذَلِك اَوْ ان يدعى رجل الى الْغَدَاء فَيحلف انه لَا يتغذى فان فِي ذَلِك الْيَمين على تِلْكَ الفورة وعَلى ذَلِك الْغذَاء مَعَ اؤلئك الْقَوْم فَأن رَجَعَ الى بَيته وتغذى فَلَا حنث عَلَيْهِ فِي ذَلِك اَوْ كَانَ رجل يضْرب عَبده فَحلف عَلَيْهِ رجل أَن لَا يضْربهُ فان ذَلِك الْحلف على تِلْكَ الفورة وعَلى تِلْكَ الضَّرْبَة فان تَركه ثمَّ ضربه بعد ذَلِك فِي يَوْم آخر فانه لَا يَحْنَث وَنَظِير هَذَا كثير
يَمِين العقد
واما العقد فانه على وَجْهَيْن وَكِلَاهُمَا فِي الِاسْتِقْبَال
احدهما ان يحلف الرجل انه لَا يفعل كَذَا ثمَّ يفعل
وَالثَّانِي ان يحلف الرجل ان يفعل كَذَا ثمَّ لَا يفعل

1 / 382