364

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالثَّالِث ان يَقُول اخْلَعْهَا بمهرها وَيضمن الْمهْر فاذا خلعها بَانَتْ فاذا بلغت وابرأت الزَّوْج برأَ الاب وان طلبته فلهَا ذَلِك وَيرجع الزَّوْج بذلك على الاب
وَالرَّابِع ان يخلعها يَجْعَل من عِنْد ابيها فَهُوَ جَائِز ومهرها على الزَّوْج
وَالثَّالِثَة المعتوهة وَحكمهَا كَحكم الصَّغِيرَة سَوَاء
وَالرَّابِعَة الامة اذا اخْتلعت من زَوجهَا بمهرها اَوْ بِمَال آخر اَوْ طلقت على ذَلِك فالطلاق بَائِن فِي ذَلِك كُله وَعَلَيْهَا المَال فاذا اعتقت يَأْخُذهَا بذلك كُله اذا اخْتلعت بِغَيْر اذن سَيِّدهَا واذا اخْتلعت بأذن سَيِّدهَا لزَوجهَا ذَلِك وبيعت فِيهِ
وَالْخَامِسَة الْمُدبرَة
وَالسَّادِسَة ام الْوَلَد وحكمهما حكم الامة فِي ذَلِك الا انهما اذا اختلعتا بأذن الْمولى فانهما تسعيان فِي ذَلِك
وَالسَّابِعَة الْمُكَاتبَة فان أَمر مَوْلَاهَا وَغير أمره سَوَاء وَتُؤْخَذ بِهِ اذا عتقت
وَالطَّلَاق بَائِن فِي ذَلِك كُله
الايلاء
قَالَ والايلاء من طَلَاق الْجَاهِلِيَّة وَحكمه فِي الاسلام كَمَا سنرى

1 / 368