351

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالثَّالِث لَو قبل اَوْ بَاشر اَوْ عانق ام امْرَأَته اَوْ نظر الى فرجهَا بِشُبْهَة نِكَاح حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته
وَالرَّابِع لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بِأم امْرَأَته على شُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالْخَامِس لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بِأم امْرَأَته على شُبْهَة نِكَاح اَوْ شُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالسَّادِس لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بأمرأة ابْنه على شُبْهَة نِكَاح اَوْ ملك حرمت عَلَيْهِ امْرَأَة ابْنه وَلَيْسَ بِطَلَاق وَالسَّابِع لَو فعل شَيْئا من هَذِه الْأَشْيَاء بِامْرَأَة لابيه على شُبْهَة نِكَاح اَوْ شُبْهَة ملك فان امْرَأَة الاب تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالثَّامِن اذا اعتقت الامة اَوْ الْمُدبرَة اَوْ الْمُكَاتبَة اَوْ ام الْوَلَد فأختارت نَفسهَا وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالتَّاسِع الصبية اذا زَوجهَا وَليهَا غير الاب فأدركت فأختارت نَفسهَا وَفرق القَاضِي بَينهمَا وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
والعاشر امْرَأَة نكحت رجلا على انه قرشي اَوْ عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي فأختارت نَفسهَا وَفرق القَاضِي وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالْحَادِي عشر اذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام بَطل النِّكَاح وَلَيْسَ بطلَان
وَالثَّانِي عشر اذا أسلم الرجل وأبت الْمَرْأَة وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالثَّالِث عشر الْمُسلم اذا كَانَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّة فتمجست كَانَت فرقة وَلَيْسَ بِطَلَاق

1 / 355