347

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق
قَالَ وَالِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق على أَرْبَعَة أوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق أَن شَاءَ الله
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق لَو شَاءَ الله
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق الا ان يَشَاء الله
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق الا مَا شَاءَ الله ووقوعه على وَجْهَيْن
احدهما اذا كَانَ قبل الطَّلَاق
وَالثَّانِي اذا كَانَ بعد الطَّلَاق
تَعْلِيق الطَّلَاق
واما اذا علق الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول ان شَاءَ الله فانت طَالِق
وَالثَّانِي ان يَقُول ان شَاءَ الله طَالِق ثمَّ انت طالقة
فانها لَا تطلق مُتَّفقا فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ
وَالثَّالِث ان يَقُول ان شَاءَ الله وانت طَالِق فانها تطلق مُتَّفقا

1 / 351