346

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالثَّالِث طَلَاق الظَّان طَلَاق وَهُوَ ان الرجل يرى امْرَأَته فيظنها اجنبيه فَيَقُول لَهَا انت طَالِق نكح أمْرَأَة ثمَّ اَوْ نسي نِكَاحهَا فَقَالَ بعد ذَلِك كل امْرَأَة لَهُ طَالِق فانها لَا تطلق قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾
وَالرَّابِع طَلَاق اللاغي وَهُوَ ان يحلف الرجل بِطَلَاق امْرَأَته انه لم يفعل كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى انه لم يفعل ثمَّ علم انه فعل ذَلِك الْفِعْل فان امْرَأَته تطلق وَكَذَلِكَ الْعتْق واما الْيَمين بِاللَّه فِيهِ فَلَا يلْزمه فِيهَا كَفَّارَة
وَالْخَامِس طَلَاق العابث والهازل طَلَاق لقَوْله ﵊ أَربع جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق والعناق وَالرَّجْعَة

1 / 350