339

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
١ - واما فِي عين الطَّلَاق فانه على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة اَوْ ثلث تَطْلِيقَة اَوْ ربع تَطْلِيقَة اَوْ خمس تَطْلِيقَة اَوْ سدس تَطْلِيقَة اَوْ سبع تَطْلِيقَة اَوْ جُزْء من الف تَطْلِيقَة فان الْمَرْأَة تطلق بِهَذَا وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق تَطْلِيقَة اَوْ ثلثهَا اَوْ ربعهَا اَوْ خمسها فانها تطلق وَاحِدَة
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة وَثلث تَطْلِيقَة وَربع تَطْلِيقَة وخمسها فانما تطلق وَاحِدَة
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق نصف تَطْلِيقَة وَثلث تَطْلِيقَة وَربع تَطْلِيقَة طلقت ثَلَاثًا الا ان ينوى بِالثُّلثِ وَالرّبع التطليقة الاولى فَتكون وَاحِدَة
قسم الطَّلَاق
قَالَ وَقسم الطَّلَاق على ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول لاربع نسْوَة لَهُ فيكُن تَطْلِيقَة اَوْ تَطْلِيقَتَانِ اَوْ ثَلَاث تَطْلِيقَات اَوْ ارْبَعْ فَتطلق كَانَ امْرَأَة تَطْلِيقَة وَاحِدَة
وَلَو اراد بقوله بينكن طَلْقَتَانِ يكون لكل امْرَأَة نصف من كَانَ طَلَاق طلقهن فيبن وَكَذَلِكَ بقوله بينكن ثَلَاث تَطْلِيقَات
وَالثَّانِي ان يَقُول بينكن خمس تَطْلِيقَات اَوْ سِتّ تَطْلِيقَات اَوْ سبع تَطْلِيقَات اَوْ ثَمَان تَطْلِيقَات أَو ثَمَان تَطْلِيقَات كل وَاحِدَة ثِنْتَانِ ثِنْتَانِ
وَالثَّالِث ان يَقُول بينكن تسع تَطْلِيقَات اَوْ اكثر فَتبين وَاحِدَة بِثَلَاث وان قَالَ انتن طَوَالِق ثَلَاثًا طلقن ثَلَاثًا ثَلَاثًا

1 / 343