335

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالرَّابِع ان يَقُول انت طَالِق من ثِنْتَيْنِ الى ثَلَاث فَيكون ثَلَاثًا الا ان يُرِيد اثْنَتَيْنِ
المقرون بِالضَّرْبِ
واما اللَّفْظ المقرون بِالضَّرْبِ فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي وَاحِدَة فَتكون وَاحِدَة
وَالثَّانِي ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي ثِنْتَيْنِ فَتكون ثِنْتَيْنِ
وَالثَّالِث ان يَقُول انت طَالِق وَاحِدَة فِي ثَلَاث فَيكون ثَلَاثًا
وَالرَّابِع أَن يَقُول أَنْت طَالِق اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيكون ثَلَاثًا وَهَذَا كُله فِي قَول زفر وابي عبد الله واما فِي قَول الْفُقَهَاء اذا قَالَ أَنْت طَالِق اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ فان كَانَ نوى الضَّرْب والحساب كَانَت طَالقا اثْنَتَيْنِ وان نوى اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ كَانَت طَالقا ثَلَاثًا
المقرون بِمَا لَا عدد لَهُ
واما اللَّفْظ المقرون بالاعداد لَهُ فَهُوَ على اربعة اوجه
احدها ان يَقُول انت طَالِق عدد التُّرَاب اَوْ عدد الْحَصَى اَوْ عدد النُّجُوم اَوْ عدد الْمَطَر فَيكون ثَلَاثًا
المقرون بالتكرار
واما اللَّفْظ المقرون بالتكرار فَهُوَ على اربعة اوجه
احدهما ان يَقُول انت طَالِق طَالِق طَالِق

1 / 339