331

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حد الفار
والفار لَا يكون فَارًّا الا بِخمْس شَرَائِط
احدها ان يُطلق امْرَأَته الْمَدْخُول بهَا
وَالثَّانِي ان يطلقهَا بَائِنا
وَالثَّالِث ان يطلقهَا فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ
وَالرَّابِع ان يَمُوت قبل انْقِضَاء عدتهَا
وَالْخَامِس ان لَا يكون فِيهِ فعل من الْمَرْأَة فاذا طلق الرجل امْرَأَته مَعَ هَذِه الْخِصَال الْخمس فان الْمَرْأَة تَرثه وَلَا يَنْفَعهُ مَا فعل
قَالَ واذا حلف الرجل فِي مَرضه عَليّ امْرَأَته بِطَلَاقِهَا فانه على أَرْبَعَة اوجه
احدها ان يحلف بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا ويقيده بِفِعْلِهِ ثمَّ يَحْنَث فانه فار وترثه
وَالثَّانِي ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل اجنبي ثمَّ يَحْنَث فانه فان وترثه وَهُوَ ان يَقُول ان قدم فلَان من سَفَره اَوْ مَاتَ اَوْ مرض فانت طالقة ثَلَاثًا وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تَرث وَلَيْسَ بفار
وَالثَّالِث ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل سماوي ثمَّ يكون ذَلِك فَيحنث فانه فار وترثه وَهُوَ ان يَقُول ان غامت السَّمَاء اللَّيْلَة اَوْ امطرت اَوْ اثلجت وَنَحْوهَا فانت طالقة ثَلَاثًا وَفِي قَول ابي عبد الله لَا تَرث وَلَيْسَ بفار
وَالرَّابِع ان يحلف بِطَلَاقِهَا ويقيده بِفعل الْمَرْأَة فان ذَلِك يكون عَليّ وَجْهَيْن
احدها مَا يكون للْمَرْأَة مِنْهُ بُد وَهُوَ ان يَقُول ان خرجت من الدَّار اَوْ كلمت فلَانا الاجنبي اَوْ أكلت من طَعَام فلَان فانت طالقة ثَلَاثًا فَفعلت

1 / 335