327

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَقَالَ ابو حنيفَة عَلَيْهَا ان تَعْتَد من طَلاقهَا الاخير
وَالتَّاسِع رجل لَهُ امْرَأَتَانِ فَطلق احداهما بَائِنا ثمَّ لم يخبر ايتهما هِيَ وَلم يبين فان على احداهما ان تَعْتَد بِثَلَاث حيض وعَلى الاخرى ان تَعْتَد عدَّة الْوَفَاة فاذا اشْتبهَ الْأَمر يحْتَاط فِي ذَلِك فتعتدان عدَّة الْوَفَاة تتمان فِيهَا ثَلَاث حيض
والعاشر عدَّة امْرَأَة الرَّضِيع يتوفى عَنْهَا زَوجهَا وَبهَا اثر الْحمل فعدتها عدَّة الْحَامِل وان لم يكن يُمكن مِنْهُ الْحمل لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾
وان لم يكن بهَا اثر الْحمل يَوْمًا مَاتَ الرَّضِيع ثمَّ تبين بعد ذَلِك فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا لانه لَا يتَوَهَّم مِنْهُ الاحبال
وَالْحَادِي عشر عدَّة النِّكَاح الْفَاسِد بوجوهها
وَالثَّانِي عشر عدَّة نِكَاح الشُّبْهَة بوجوهها
وَالثَّالِث عشر عدَّة الامة بوجوهها وَهِي عَليّ النّصْف من عدَّة الْحرَّة
وَالرَّابِع عشر عدَّة ام الْوَلَد اذا اعتقها سَيِّدهَا فعدتها ثَلَاث حيض مُتَّفقا وان مَاتَ عَنْهَا فعدتها كَذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول أبي عبد الله والاوزاعي عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر فِي هَذِه الْوُجُوه
وَفِي قَول الشَّافِعِي عدتهَا من الْعتْق والوفاة جَمِيعًا حَيْضَة وَاحِدَة
وَالْخَامِس عشر عدَّة ام الْوَلَد اذا زَوجهَا مَوْلَاهَا فَحكمهَا حكم الامة فِي طَلَاق زَوجهَا ووفاته وَهِي عَليّ النّصْف من عدَّة الْحرَّة

1 / 331