322

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالثَّانِي الْجِمَاع فِيمَا دون الْفرج
وَالثَّالِث بالمعانقة
وَالرَّابِع بِالْمُبَاشرَةِ
وَالْخَامِس باللمس
وَالسَّادِس بالتقبيل
وَالسَّابِع بِالنّظرِ الى الْفرج اذا كَانَت هَذِه كلهَا بِشَهْوَة
وَيدل عَليّ صِحَة الرّجْعَة بِالْفِعْلِ قَوْله تَعَالَى ﴿فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان﴾ الْبَقَرَة ٢٢٩ فالامساك هُوَ الْفِعْل
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء الطَّلَاق يدْخل الوهن فِي النِّكَاح وَلَا يهدم النِّكَاح
وَقَالَ بَعضهم لَا يُوجب الْحُرْمَة الْحَقِيقَة ايضا لَان الْمَرْأَة تبين بعد مُضِيّ ثَلَاث حيض
وَعَن الشَّافِعِي انه قَالَ
كل طَلَاق رَجْعِيّ الا اربعة
احدها التطليقات الثَّلَاث
وَالثَّانِي الْخلْع
وَالثَّالِث اذا أَخذ عَليّ الطَّلَاق جعلا
وَالرَّابِع ان يَقُول لَهَا انت مراحة
المفصح والمسكني
واما المفصح والمكني

1 / 326