320

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
عَلَيْهَا ايضا
وَفِي قَول ابي عبد الله لَا يدْخل الْبَائِن على الْبَائِن البته لَا فِي هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاثَة وَلَا فِي غَيرهَا
وَالرَّابِع ان وَقع الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يدْخل عَليّ الْبَائِن فِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا وَلَهُم فِيهَا ثَلَاثَة اقاويل
قَالَ بَعضهم اذا خلع امْرَأَته ثمَّ طَلقهَا على مُوَاصلَة الْخلْع يَقع والا فَلَا يَقع
وَقَالَ بَعضهم يَقع مَا دَامَ يطلقهَا عَليّ ذَلِك الْموضع وَقَالَ بَعضهم يَقع كلما طَلقهَا فِي عدتهَا
وَفِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ لَا يدْخل الرَّجْعِيّ على الْبَائِن لانه طلق فِيمَا لَا يملك وَهُوَ قَول عبد الله بن الزبير وَغَيره

1 / 324