301

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وان كَانَ لَهُ مِنْهَا ولد وَادعت الْعنَّة فَلَا يلْتَفت الى قَوْلهَا
وان اجل الْحَاكِم الْعنين سنة فِي جَمِيع مَا ذكرنَا فَغَاب الزَّوْج عَن زَوجته قبل تَمام السّنة اَوْ بعْدهَا فَلَا يفرق الْحَاكِم بَينهمَا حَتَّى يحضر الزَّوْج
الْخصي والنكاص والمسحور
قَالَ وَكَذَلِكَ الْخِيَار فِي الْخصي والنكاص والمسحور فِي جَمِيع مَا ذكرت من أَمر الْعنين
الْمَجْبُوب
واما الْخِيَار فِي الْمَجْبُوب فَكَذَلِك الا انه لَا يُؤَجل وتخير الْمَرْأَة من سَاعَة رافعته الى الْحَاكِم فاذا اخْتَارَتْ نَفسهَا فرق القَاضِي بَينهمَا وَلها الْمهْر كَامِلا فِي قَول ابي حنيفَة وَنصف الْمهْر فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَعَلَيْهَا الْعدة فِي قَوْلهم جَمِيعًا اذا كَانَ قد بني بهَا اَوْ كَانَت بَينهمَا خلْوَة
فان لم يبن بهَا وَلم يكن بَينهمَا خلْوَة فلهَا نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَيْسَت عَلَيْهَا الْعدة
خِيَار وجود الْعَيْب
واما خِيَار وجود الْعَيْب فان الْعَيْب على وَجْهَيْن
احدهما فَاحش لَا يحْتَمل
وَالثَّانِي غير فَاحش وَيحْتَمل
فَأَما الَّذِي هُوَ فَاحش مثل مَا يكون فِي الْمَجْنُون والموسوس والمجذوم والمنقطع فان الْمَرْأَة لَهَا الْخِيَار فِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله لانها اشد من

1 / 304