294

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وُجُوه الْمهْر الْمُسَمّى
وَالْمهْر الْمُسَمّى ينْصَرف على خَمْسَة اوجه
احدها مَعْلُوم وَهُوَ الْمعِين
وَالثَّانِي مَوْصُوف
وَالثَّالِث مُتَقَارب
وَالرَّابِع مَجْهُول
وَالْخَامِس متفاوت
فاما الْمَعْلُوم فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على اُحْدُ المقدرات وزنا وَكيلا وعددا ودراعا اذا كَانَ معينا اَوْ على شَيْء من الْعقار اَوْ الْحَيَوَان اَوْ الْعرُوض اذا كَانَ معينا فانه جَائِز وَلَيْسَ لَهَا غير الْمُسَمّى وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا غير ذَلِك
واما الْمَوْصُوف فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على شَيْء من المقدرات الاربع مَوْصُوفا غير معِين فانه ايضا جَائِز ويعطيها من ذَلِك
واما المتقارب فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على وصيف اَوْ وصيفة اَوْ ثوب اَوْ دَابَّة اَوْ نَحْو ذَلِك اذا بَين الْجِنْس فانه جَائِز وَلها الْوسط من ذَلِك وَلَيْسَ للزَّوْج ان يُعْطِيهَا قيمَة ذَلِك الشَّيْء وَلَيْسَ لَهَا ان تأبى
واما الْمَجْهُول فَهُوَ ان يَتَزَوَّجهَا على مَا تخرج أرضه الْعَام اَوْ تحمل نخله اَوْ تنْتج غنمة اَوْ بقره اَوْ ابله وَمَا اشبه ذَلِك فانه غير جَائِز وَكَانَ كلا تَسْمِيَة وَلها مهر الْمثل اذا كَانَ دخل بهَا وان لم يدْخل بهَا اَوْ فَارقهَا فلهَا الْمُتْعَة

1 / 297