279

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
احدها نِكَاح الصَّغِير
وَالثَّانِي نِكَاح الصَّغِيرَة
وَالثَّالِث نِكَاح العَبْد
وَالرَّابِع نِكَاح الامة
وَالْخَامِس نِكَاح الْمُدبرَة
وَالسَّادِس نِكَاح الْمُدبر
وَالسَّابِع نِكَاح الْمكَاتب
وَالثَّامِن نِكَاح الْمُكَاتبَة
وَالتَّاسِع نِكَاح عبد يكون بَين اثْنَيْنِ
والعاشر نِكَاح امة بَين اثْنَيْنِ
وَالْحَادِي عشر نِكَاح ام الْوَلَد
وَالثَّانِي عشر نِكَاح العَبْد المستسعى
وَالثَّالِث عشر نِكَاح مُعتق الْبَعْض
وَالرَّابِع عشر نِكَاح الْمُتَكَلف
وَالْخَامِس عشر نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ اذا كَانَ الاخر غَائِبا
نِكَاح الصَّغِير
فاما نِكَاح الصَّغِير فانه ينْصَرف على ثلَاثه اوجه

1 / 282