255

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الشَّرْط السَّابِع
الْعدة من الزَّوْج الاول
وَالسَّابِع أَن تَعْتَد من الزَّوْج الاول تَمام الْعدة
جمع ذَوَات الْمحرم
واما جمع ذَوَات الْمحرم من نسب اَوْ رضَاع اَوْ صهر فان ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه
احدها ان يجمعهما بِالنِّكَاحِ
وَالثَّانِي ان يجمعهما بِالْملكِ
وَالثَّالِث ان يجمعهما بِنِكَاح وَملك
فاذا جَمعهمَا بِالنِّكَاحِ جَمِيعًا فانه لَا يَصح نِكَاحهمَا حرتين كَانَتَا أَو أمتين فَأن كَانَت حرَّة وَأمة صَحَّ نِكَاح الْحرَّة وَبَطل نِكَاح الْأمة أَن نزوجهما مَعًا وَأَن تزوج احداهما بعد الاخرى صَحَّ نِكَاح الاولى حرَّة كَانَت أَو أمة وَبَطل نِكَاح الاخرى
وَأما جَمعهمَا بِوَجْه من وجود الْملك مَعًا بشرَاء أَو هبة اَوْ صَدَقَة أَو مِيرَاث اَوْ وَصِيَّة فانه يَصح الْملك فِيهَا جَمِيعًا وَله ان يطَأ ايتهما شَاءَ فان وطئ احداهما فَلَيْسَ لَهُ ان يطَأ الاخرى حَتَّى يحرم فرج الموطؤة على نَفسه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ عتق اَوْ تَزْوِيج وَهَذَا فِي جَمِيع الْمَحَارِم

1 / 258