186

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالْفرق بَين عشر الْمُسلمين وَعشر الذميين الْحَرْبِيين عشرَة اشياء
احدها لَا يَأْخُذ من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ حَتَّى يحول الْحول على ماليهما وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ حَال الْحول على مَاله اَوْ لم يحل
وَالثَّانِي لَا يَأْخُذ من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ فِي السّنة الْوَاحِدَة الا مرّة وَاحِدَة وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ فِي كل مرّة يخرج وان كَانَ يخرج عشر مَرَّات فِي سنة وَاحِدَة
وَالثَّالِث الْمُسلم وَالذِّمِّيّ يصدقهما فِي كل شَيْء مَعَ يمينهما الا فِي قَوْلهمَا قد ادينا زَكَاة مالنا وَالْحَرْبِيّ لَا يصدق فِي كل شَيْء الا فِي قَوْله فِي غُلَام انه ابْنه وَفِي الْجَوَارِي امهات أَوْلَاده
وَالرَّابِع لَا يَأْخُذ من صبيان الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة الْعشْر وَيَأْخُذ من صبيان أهل الْحَرْب
وَالْخَامِس لَا يَأْخُذ من عبيدهم
وَالسَّادِس لَا يَأْخُذ من مكاتبهم
وَالسَّابِع لَا يَأْخُذ من العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة
وَالثَّامِن لَا يَأْخُذ من الْمضَارب
وَالتَّاسِع لَا يَأْخُذ من المتبضع وَيَأْخُذ من الْحَرْبِيّ فِي جَمِيع هَذِه الْوُجُوه
والعاشر يُعَامل الْحَرْبِيّ فِي أَخذ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَالتَّشْدِيد والتسهيل مثل مَا يعاملون تجارنا وَلَو مر الْحَرْبِيّ بالعاشر بِخَمْر وخنزير فانه يَأْخُذ من الْخمر وَلَا يَأْخُذ من الْخِنْزِير فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيَأْخُذ من كِلَاهُمَا فِي قَول معَاذ وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا يَأْخُذ من كِلَاهُمَا

1 / 189