119فتاوى السغديالنتف في الفتاوىal-Sughdi - ۴۶۱ ه.قالسغدي - ۴۶۱ ه.قایډیټرصلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة ودار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۴ ه.قد خپرونکي ځایبيروت وعمانژانرونهHanafi jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوالورس لَان فِيهَا لون الصُّفْرَة وَأفضل الحنوط اذا كَانَ من مسك أَو كافور عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث لَا يجوز الْمسك فِي الحنوطوالحنوط على سِتَّة أوجهاحدها ان يَجْعَل فِي اثناء اكفانه وَهُوَ الذريرة1 / 122کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ