115

فتاوى السغدي

النتف في الفتاوى

ایډیټر

صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت وعمان

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَالثَّانِي فبالسدر أَو مَا يقوم مقَام السدر مثل الحرض والطين وَنَحْوهمَا
وَالثَّالِث بِمَاء الكافور أَو مَا يقوم مقَام كافور من الطّيب
قَالَ وَالنَّاس بحذاء الْغسْل على صنفين
صنف يغسل وصنف لَا يغسل
الصِّنْف الَّذِي لَا يغسل
فَأَما الصِّنْف الَّذِي لَا يغسل فهم سَبْعَة اصناف
احدها الْمَرْأَة تَمُوت بَين الرِّجَال فان الرجل ييمها وَيجوز للرجل ان يغسل امْرَأَته فِي قَول ابي عبد الله وَالنَّخَعِيّ وَكَذَلِكَ السَّيِّد لامته كَمَا ان عليا غسل فَاطِمَة ﵂ وَلَا يجوز عِنْد الْفُقَهَاء لانه يجوز لَهُ ان يتَزَوَّج بأختها واربعا سواهَا واذا كَانَ يتَزَوَّج بأختها وأربعا سواهَا فانه لَا يغسلهَا فِي قَول ابي عبد الله
وَالثَّانِي رجل يَمُوت بَين النِّسَاء فان النِّسَاء ييممنه وَيجوز للْمَرْأَة أَن تغسل زَوجهَا فِي قَول الْفُقَهَاء وَقَول ابي عبد الله وَلَا يجوز لَام الْوَلَد ان تغسل سَيِّدهَا فِي قَول الْفُقَهَاء زَعَمُوا انها فِي عدَّة من الوطئ لَا من النِّكَاح وَفِي قَول ابي عبد الله يجوز لَان عدتهَا كعدة الْحرَّة وَهِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر
وَالثَّالِث الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ يَمُوت بَين النِّسَاء فانه ييمم وَلَا تغسله النِّسَاء وَلَا الرِّجَال
وَالرَّابِع صَاحب الجدري والقروح الَّذِي لَا يقدر على غسله فانه ييمم

1 / 118