407

نکت او سنی فوائد

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة المعارف - الرياض

شمېره چاپونه

الثانية، 1404

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قوله وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول

نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره إذا كان حيا وهو غائب لم يشهد على شهادته إلا أن يكون موتا لأنه لا يؤمن أن يتغير عن حاله لما يحدث من الحوادث انتهى كلامه وروى عن الشعبي

قوله فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول أو صحوا وقف حكم الحاكم على سماعه منهم

لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء

قوله وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا

هذا قول الحنيفة وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد المذكورة قاله القاضي لإن الحكم مبني عليها كشهود الفرع وغيرهم

فصل

</span>

وإنكار شهود الأصل يمنع قبول شهادة شهود الفرع ذكره القاضي وغيره محل وفاق وكذلك احتج المخالف في الرواية لأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فقال شاهدا الأصل لا نذكر ذلك ولا نحفظه لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهما كذلك الخبر وكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضى له بحق على فلان ولم يذكر القاضي فأحضر المدعي بينة على حكمه لم يرجع إليها كذلك ههنا

مخ ۳۳۶