359

An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ومتى غصب ظالم انسانا شيئا، ثم تمكن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه، أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر، جاز له أن يأخذه من غير زيادة عليه. وإن تركه، كان أفضل له وأكثر ثوابا.

فإن أودعه الظالم وديعة وائتمنه منها، لم يجز له حبسها، ووجب عليه ردها، ولا يخونه فيها. وإن أودعه شيئا يعلم أنه غصب، ويعرف صاحبه، لم يجز له رده على مودعه، وينبغي له أن يرده على صاحبه. وإن علم أنه غصب، ولم يعرف صاحبه، حبسه عنده إلى أن يعرف صاحبه. فإن لم يتبين له صاحبا، تصدق به عنه، ولا يرده على الظالم على حال.

باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده، وما للمرأة من مال زوجها، ومن يجبر الإنسان على نفقته لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا على حال، إلا بإذنه، قل ذلك أم كثر، لا مختارا ولا مضطرا. فإن اضطر ضرورة شديدة، حتى يخاف تلف النفس، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة والدم.

والوالد، فما دام الولد ينفق عليه مقدار ما يقوم بأوده وسد خلته من الكسوة والطعام بالمعروف، فليس لوالده أن يأخذ من ماله شيئا. فإن لم يكن الولد ممن ينفق عليه، وكان

مخ ۳۵۹