356

An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كتاب المكاسب باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم تولي الأمر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها، جائز مرغب فيه. وربما بلغ حد الوجوب، لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواضعها.

وأما سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه:

أنه متى تولى الأمر من قبله، أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسم الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبلهم.

ومتى علم أو غلب على ظنه: أنه لا يتمكن من جميع ذلك، وأنه لا بد من أن يلحقه ضرب من التفريط في القيام بالواجبات أو يحتاج إلى ارتكاب شئ من المقبحات، فلا يجوز له التعرض له على حال. فإن ألزم الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف

مخ ۳۵۶