324

An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

دنانير قيمتها أربعون درهما فضة. وفيما عدا العبد والبعير، ليس فيه شئ موظف، بل يرجع فيه إلى العادة حسب ما جرت في أمثاله، فأعطي إياه.

ومن وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال. فإن لم يجد وأنفق هو عليه، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه. وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، ولم يكن له الرجوع على صاحبه.

مخ ۳۲۴