298

An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب من الزيادات في ذلك يجوز للإمام أن يذم لقوم من المشركين، ويجوز له أن يصالحهم على ما يراه. ولا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه.

وإذا كانوا جماعة من المسلمين في سرية، فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل. ولم يجز لأحد منهم الخلاف عليهم، وإن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.

ومتى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون لا نذمكم، فجاؤوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم، كانوا مأمونين ولم يكن عليهم سبيل. ومن أذم مشركا أو غير مشرك، ثم أخفره ونقض ذمامه، كان غادرا آثما.

ويكره أن يعرقب الإنسان الدابة على جميع الأحوال. فإن وقفت عليه في أرض العدو، فليخلها ولا يعرقبها.

وإذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين، فليوار منهم من كان صغير الذكر على ما روي في بعض الأخبار.

ولا بأس أن يغزو الإنسان عن غيره، ويأخذ منه على ذلك الجعل.

ويكره تبييت العدو ليلا، وإنما يلاقون بالنهار. ويستحب ألا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل الزوال، لم يكن به بأس. ولا يجوز التمثيل

مخ ۲۹۸