240

An Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

تمم طوافه، وإن لم يصلح، أمر من يطوف عنه ما بقي عليه، ويصلي هو الركعتين. وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ، أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.

ومن حمل غيره فطاف به ونوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزيا عنه.

ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت وهو غير مختون. ولا بأس بذلك للنساء. ولا يجوز للرجل أن يطوف وفي ثوبه شئ من النجاسة. فإن لم يعلم به، ورأي في حال الطواف النجاسة، رجع فغسل ثوبه، ثم عاد فتمم طوافه. فإن علم بعد فراغه من الطواف، كان طوافه جائزا، ويصلي في ثوب طاهر. ويكره الكلام في حال الطواف إلا بذكر الله تعالى وقراءة القرآن.

ومن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وواقع أهله، يجب عليه بدنة، والرجوع إلى مكة، وقضاء طواف الزيارة.

وإن كان طواف النساء، وذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه. فإن أدركه الموت، قضى عنه وليه.

ومن طاف بالبيت، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك إلى غد يومه. ولا يجوز تقديم السعي على الطواف. فإن قدم سعيه على الطواف، كان عليه أن يطوف،

مخ ۲۴۰