77

النظائر في الفقه المالكي

النظائر في الفقه المالكي

ایډیټر

جلال علي الجيهاني

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

فالوجهان الأولان الشركة فيهما جائزة، وأما شركة الذمم فلا تجوز.

واختلف إن نزل واشتركا بالذمم واشتريا شيئًا، فقيل: هو بينهما على حسب شركتهما، وقيل: ما اشترى كل واحد فله دون صاحبه، ولا تقع الشركة بينهما إلاّ أن يجتمعا في شراء ذلك.

وشركة الأموال على وجهين: شركة مفاوضة، وشركة عنان. فالمفاوضة في جميع أموالهما، وشركة العنان هي الشركة بعينه.

نظائر مسائل تلزم بالعقد

فالذي تلزم بالعقد: البيع، والنكاح، والإِجارة، والكراء للمساقاة.

نظائر مسائل لا تلزم بالعقد

منها: الشركة، والقراض، والجعل لا يلزم بالعقد. وكذلك المغارسة والوكالة.

وقال سحنون: الشركة تلزم بالعقد، وقال ابن حبيب: القراض يلزم بالعقد.

وكذلك الجعل على قوله يلزم بالعقد.

[ ٢٣ / ١ ] والرجلان يتخاصمان فيحكمان رجلاً لا يلزمهما ذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا، فإذا شرعا في العمل فليس لهما ترك ذلك، وقيل: يلزمهما ما حكم بينهما وإن لم يشرعا في الخصومة وهو عقد لازم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يشرف على الحكم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يقع الحكم.

76