74

النظائر في الفقه المالكي

النظائر في الفقه المالكي

ایډیټر

جلال علي الجيهاني

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.

[ ٣١ / أ ]

باب

في نظائر مسائل شتى

من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.

وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.

والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.

ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.

واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.

باب

في نظائر من لا عهدة عليه

والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.

73