59

النظائر في الفقه المالكي

النظائر في الفقه المالكي

ایډیټر

جلال علي الجيهاني

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

باب

في نظائر مسائل (اشهد لي وأشهد لك)

من ذلك: المسلوبون يشهد بعضهم لبعض، قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز وكذلك شهادة أهل المركب بعضهم لبعض في نقد الكراء.

وشهادة المتحملين بعضهم لبعض في العدد الكثير.

واختلف في حدِّ الكثرة، فقيل: عشرون، وقيل: ثلاثون.

وأما العدد القليل كالعشرة ونحوها فلا يقبل فيها شهادة المتحملين.

وقد اختلف المتأخرون في العدد القليل إذا شهد لهم إنسان على نسب ولم يشهد لهم الآخرون بشيء، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وأما إذا شهد بعضهم لبعض، كل واحد يشهد لآخر وهم عدد قليل فمتفق على أنه لا تجوز شهادتهم.

قال عبد الحق: إنما يجب أن تبنى المسألة على وجهين: استفاضة وغير استفاضة، والاستفاضة يجوز فيها العدل وغير العدل، وغير الاستفاضة لا يجوز فيها إلاَّ عدلان.

باب

نظائر مسائل ما يضمن إذا ادعى تلفه

[ ٢٣ / ب ] فالمسائل/ التي يضمن فيها إلاَّ أن تقوم بينة فيبرأ من الضمان عند ابن القاسم: من ذلك: عارية ما يغاب عليه.

وبیع الخیار إذا کان یغاب عليه.

ونفقة الولد عند الحاضنة إذا ادعت تلفها.

58