110

النظائر في الفقه المالكي

النظائر في الفقه المالكي

ایډیټر

جلال علي الجيهاني

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وأن القروي يشهد على البدوي، ولا يشهد البدوي على القروي إلاّ في الدماء والجراح، وأما في الأموال فلا.

باب

البكر تخالف الثيب في أربعة أشياء

السكوت في البكر عند النكاح، والقول للثيب.

والبكر تجبر على النكاح، ولا تجبر الثيب.
والثيب تجوز أفعالها، والبكر لا تجوز أفعالها.
وللبكر سبع ليال، وللثيب ثلاث ليال.

باب

نظائر مسائل الوصي

الوصي كالأب إلاّ في أربع مسائل: من ذلك: أن لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، ولا يجبر الكبيرة، ولا يبيع رباع اليتامى، ولا يهب أموالهم على غير الثواب.

باب

النظائر في المحو(١) أربع مسائل

من ذلك: مسألة النذور: إذا حلف أن لا يكسو امرأته، فافتك لها ثيابها المرهونة.

ومسألة الضحايا: إذا ولدت الأضحية ما يصنع بولدها.

(١) أي المسائل الممحوة من المدونة، كما أوضح ابن بشير في التحرير.

109