826

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - استعمال اللحاف لاتقاء الحر، أو البرد.
٥ - استعمال السيارة أو الدابة للإسعاف.
٦ - استعمال عجلة السيارة للإسعاف.
٧ - استعمال الرافعة للإسعاف.
الجانب الثاني: الانتفاع:
وفيه جزءان هما:
١ - الانتفاع.
٢ - التعويض.
الجزء الأوّل: الانتفاع:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان المستعمل مضطرا.
٢ - إذا لم يكن المستعمل مضطرا.
الجزئية الأولى: إذا كان المستعمل مضطرا:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه جاز للمضطر الانتفاع به ولو لم يأذن صاحبه فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الانتفاع بمال الغير بغير إذنه إذا لم يكن محتاجا إليه: أنَّه يحقق مصلحة المنتفع ويدفع ضرره من غير مضرة على صاحبه فيجوز.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:
وفيها فقرتان هما:

3 / 101