824

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:
أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.
ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.
ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) (١).
المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان صاحبه محتاجا إليه.
٢ - إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.
المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:
وفيها فرعان هما:
١ - الانتفاع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: الانتفاع:
إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:
١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).

(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ ١٧٢٦/ ١٥.
(٢) سنن الدارقطني / ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.

3 / 99

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول