818

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (١).
٢ - ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (٢).
٣ - أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.
الفرع الخامس: مدة الضيافة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مدة الضيافة على قولين:
القول الأوّل: أنها يوم وليلة.
القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال: (يوم وليلته) (٣).

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية ٩/ ١٩٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح ٩/ ١٩٦.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ ٣٧٤٨.

3 / 93

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول