809

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.
الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:
الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله ﷺ أهدي إليه لحم أرنب فقبله (١).
الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:
الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله ﷺ ولم ينه عنه (٢).
الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:
الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة (٣).
الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:
الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله ﷺ أكله (٤).
الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:
الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام (٥).
الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:
الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله ﷺ أكلها (٦).

(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب/ ١٩٥٣/ ٥٣.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب/ ١٩٤٥/ ٢٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٤٠١، ٤٠٣، رقم ٨٢١٦ و٨٢٢٢.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها/ ١٦٤٩/ ٧.
(٥) مصنف عبد الرزاق، باب النعامة يقتلها المحرم ٤/ ٣٩٨ رقم ٨٢٠٣.
(٦) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الحبارى/ ٣٧٩٧.

3 / 83