804

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الخامس: التزود:
وفيه جانبان هما:
١ - معنى التزود.
٢ - حكم التزود.
الجانب الأوّل: معنى التزود:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في تزود المضطر من المحرم على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يجوز.
القول الثاني: أنَّه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بجواز تزود المضطر من الحرام بما يأتي:
١ - أنَّه لا ضرر بالتزود، ولا محذور فيه.
٢ - أنَّه أحوط؛ لما يحدث من الضرورة في المستقبل.
٣ - أن النبي ﷺ أذن للسائل في الإبقاء على الميتة، وتكرار الأكل منها ما دام مضطرا إليها، والتزود مثله.

3 / 78