794

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: تناول المحرم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - التناول لغير ضرورة.
٢ - التناول للضرورة.
الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التناول.
٢ - الدليل.
الأمر الأوّل: حكم التناول:
تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.
الفرع الثاني: التناول حال الضرورة:
وفيه ستة أمور هي:

(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].
(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٣].

3 / 68