787

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الترجيح.
الجزء الأوّل: الأقوال:
اختلف في إباحة الجربوع على قولين:
القول الأوّل: أنَّه حلال.
القول الثاني: أنَّه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بإباحة الجربوع بما يأتي:
١ - أنَّه يفدى في الحرم والإحرام، ومن ذلك ما ورد أن عمر جعل فيه جفرة (١).
٢ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الجربوع، بأنّه يشبه الفأرة والجرذي، وهما حرام، فيكون هو حراما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) مصنف عبد الرزاق، باب الغزال والجربوع ٤/ ٤٠١.

3 / 61